responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 351
توكيل[1]، فلا يشترط فور في الأصح[2]، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل[3]، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها[4].
ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك[5]، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع[6] وإلا فلا[7].
ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع[8].
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث[9]، وإلا فواحدة في الأصح[10]، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة[11].

[1] قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي.
[2] كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة.
[3] ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص164.
[4] لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز.
[5] وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح.
[6] لأن الكناية مع النية كالصريح.
[7] لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا.
[8] لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر.
[9] لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه.
[10] لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما.
[11] لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست