كتاب الطلاق 1:
يشترط لنفوذ التكليف[2] إلا السكران[3].
ويقع بصريحه بلا نية[4]،.....................................
1 الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 2177 و2178، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك 2/ 196، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم. [2] لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -رضي الله عنه.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه 1/ 147. [3] المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص533. [4] لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.