responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 333
حكم الحالة الثالثة:
إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد ومعهم أحد الزوجين فالقاعدة أن تجعل المسألة من مخرج أي من مقام فرض من لا يرد عليه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة؛ كزوج وبنتين فللزوج الربع والباقي يقسم على البنتين بالسوية أي على عدد الرءوس.
وإذا مات عن زوجة وأخوين لأم فالمسألة من "أربعة" مخرج فرض من لا يرد عليه والباقي يقسم على عدد الرءوس.
وإذا مات عن: زوجة وخمس بنات فالمسألة من ثمانية، للزوجة سهم واحد والباقي يقسم على عدد الرءوس.
وإذا مات عن: زوج وأربع بنات فالمسألة من أربع للزوج سهم والباقي للبنات.
حكم الحالة الرابعة:
وإذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة، ومعهم أحد الزوجين فالقاعدة أن نجعل مسألتين مسألة نضع فيها أحد الزوجين ومسألة ليس فيها أحد الزوجين، ونحل كل مسألة استقلالا، ثم ننظر بين المسألتين بأحد النسب الثلاث: التماثل، التوافق، التباين ونصنع كما نصنع في المناسخة، ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك:
أولا: مات عن: زوجة وبنتين وأم:
فالمسألة الأولى أصلها من ستة وبالرد تصبح من خمسة مجموع السهام، والمسألة الثانية أصلها من 8 مخرج فرض الزوجة فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن بقي 7 وهي نصيب البنتين والأم فرضا وردا وبين السبعة والخمسة تباين، فنضرب أصل المسألة الثانية وهو 8 في أصل المسألة الأولى وهو 5 ويكون الناتج هو أصل المسألتين "8×5= 40" ثم نضرب 4×7 ويكون الناتج هو نصيب البنتين "4× 7= 28".
كما نضرب 1 × 7 ويكون الناتج هو نصيب الأم "1×7= 7".

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست