responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 332
رءوسهن لأن لهما الثلثين بالفرض والباقي بالرد فنقسم الميراث على عدد الرءوس لأن الورثة أصحاب فرض واحد ونكون بذلك قد أعطينا كل واحد منهن فرضها مع حصتها من الرد.
ومثله أيضا: إذا مات عن "جدة وأخت لأم" فالمسألة من اثنين فرضا وردًّا.
ومثله أيضا: إذا مات عن "عشر أخوات لأم" فالمسألة تكون من عشرة فرضا وردا؛ لأن الفروض متحدة؛ ولو مات عن ستة أخوة لأم فالمسألة تكون من ستة "عدد الرءوس" وقس على ذلك ...
حكم الحالة الثانية:
وإذا كان الورثة أصحاب فروض متعددين "بدون أحد الزوجين" فإن الميراث يقسم على عدد السهام لا على عدد الرءوس وذلك كما إذا مات عن "أم وأخوين لأم" فللأم السدس وللأخوين لأم الثلث فالمسألة من عدد السهام أي من ثلاثة، للأم سهما من ستة وللأخوين لأم سهمين من ستة ومجموع السهام ثلاثة من ستة فهو أصل المسألة.
أمثلة تطبيقية على هذا النوع:
1- مات عن "بنت، بنت ابن" فالمسألة من أربعة مجموع السهام.
2- مات عن "أم، أخت شقيقة، أخ لأم" فالمسألة من خمسة عدد السهام.
3- ماتت عن "جدة، بنت، بنت ابن" فالمسألة من خمسة عدد السهام.
4- ماتت عن "أخت شقيقة، أخت لأب" فالمسألة من أربعة عدد السهام.
5- مات عن "أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم" فالمسألة من خمسة عدد السهام.
وفس على هذه المسائل ما شابهها بشرط عدم وجود أحد الزوجين.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست