responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 317
3- انتقال من الفرض إلى التعصيب، وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبا اقتصما المال أو الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت -مثلا- مع البنت: الباقي، وهو النصف، ولو كان معها أخوها لتحولت إلى معصية بالغير، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الازدحامات:
1- ازدحام في الفرض، وهذا يكون في سبعة من الورثة هم: الجدة، الزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، الأخوات من الأب، والعدد من أولاد الأم.
2- ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصم.
3- ازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض، إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعهم، حتى يتمكن من قسمتها.
حجب الحرمان: هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كحجب العصبة بعضهم بعضا، ويمكن دخوله على جميع الورثة، ما عدا ستة منهم، وهم:
الأبوان، والزوجان، والولدان.
أقسام الوراثة بالنسبة إليه: على أربعة أقسام:
1- وارث لا يُحجَب ولا يُحجِب، وهما الزوجان.
2- وارث يَحجب غيره ولا يُحجَب، وهم الأبوان الولدان.
3- وارث يَحجبه غيره، ولا يُحجب، وهم الإخوة لأم.
4- وارث يُحجَب ويَحجِب غيره، وهم بقية الورثة.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست