الحجب:
تعريفه:
لغة: هو المنع، ومنه الحجاب، لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
واصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.
أقسامه:
قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص.
أولا: الحجب بالوصف
هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام عن الموانع في أول الكتاب.
ويتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون، ولا يحجبون غيرهم.
ثانيا: الحجب بالشخص
هو المراد عند الإطلاق، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، حجب نقصان.
حجب النقصان:
هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه.
ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها، أربعة:
انتقالات، ومنها ثلاثة ازدحامات.
الانتقالات:
1- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون من حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب.
2- انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.