4- الأخوات لأب: بخمسة شروط:
هي الأربعة المذكورة في الشقائق، الخامس عدم الأشقاء والشقائق، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [1].
مثال ذلك:
توفي رجل عن زوجة، وثلاث بنات، وأب.
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللثلاث بنات الثلثين لكونهن أكثر من واحدة وليس معهم معصب وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود البنات ولو افترضنا أن مكان البنات بنات بنات ابن فلا يتغير شيء في توزيع الأنصباء كذلك لو كان الوارث من الإناث الأخوات الشقيقات أو لأب.
خامسا: أصحاب الثلث
الثلث فرض اثنين من الورثة فقط: هما:
1- الأم: بثلاثة شروط:
1- عدم الفرع الوارث.
2- عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، وارثين أم محجوبين بشخص، وسواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين، وأما المحجوب منهم بالوصف فوجوده كالعدم.
3- أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [2].
2- الإخوة لأم: بثلاث شروط:
1- أن يكونوا اثنين فصاعدا.
2- عدم الفرع الوارث.
3- عدم الأصل الوارث من الذكور، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [3]. [1] من الآية 176 من سورة النساء. [2] من الآية 11 من سورة النساء. [3] من الآية 12 من سورة النساء.