responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 297
ثالثا: أصحاب الثمن
وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1.
مثل ذلك:
توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.
رابعًا: أصحاب الثلثين
الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:
1- البنات: بشرطين:
1- أن يكن اثنتين فأكثر.
2- عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.
2- بنات الابن: بثلاثة شروط:
1- أن يكن اثنتين فأكثر.
2- عدم المعصب.
3- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.
3- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:
1- أن يكن اثنتين فأكثر.
2- عدم الفرع الوارث وابن نزل.
3- عدم الأصل الوارث من الذكور.
4- عدم المعصب.

1- من الآية 12 من سورة النساء.
2- من الآية 11 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست