4- أن تكون الزوجية بينهما صحيحة.
5- أن يكون الزوج من يصح طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارًا وإذا تم اللعان بالكيفية المشار إليها مستوفي للشروط السابقة زال الفراق بينهما بأن يفرق القاضي بينهما ونفي الولد، وحرمت عليه تحريما أبديا فلا تحل له بعد ذلك لا بعقد زواج ولا بملك اليمين.
وطريقة اللعان هذه نص عليها القرآن الكريم صراحة فقال -عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [1].
لعن الأخرس:
ويصح من الأخرس بإشارته المفهمة أو بالكتابة إن كان يحسنها لأنهما في حقه كالنطق.
الأحكام المترتبة على اللعان:
بعد أن يتلاعن الزوجان بالكيفية السابقة يترتب على هذا اللعان أحكام شرعية وهي:
التفريق بينهما فرقة فسخ كفرقة الرضاع بغير لفظ يدل عليها ظاهرة أو باطنا فلا يحل نكاحهما بعد اللعان، لما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين، ثم قال: "لا سبيل لك عليها".
وروى أبو داود في سننه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا". [1] الآيات 6-9 من سورة النور.