responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 275
وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب اللعنة لم يجز لعانها؛ لأن الغضب أغلظ من اللعن، ولهذا خصت المرأة به؛ لأن المرأة بزناها أقبح وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه.
وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الغضب ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن الغضب أغلظ.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ترك للمنصوص عليه.
وإن قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظ الشهادة، أو قدمت المرأة لفظ الغضب على لفظ الشهادة ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم.
الثاني: لا يجوز؛ لأنه ترك للمنصوص عليه.
ونص فقهاء المذهب على أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد قذفه لزوجته بالزن، بل من حقه إن يمتنع عن ذلك.
وبعد إقناعه يقام عليه حد القذف، وكذلك لا تجبر الزوجة على لعان زوجها بعد ملاعنته لها بل من حقها أن تمتنع عن ذلك وبامتناعها تثبت في حقها جريمة الزنا ويقام عليها حده.
شروط اللعان:
يشترط في اللعان الشروط التالية:
1- أن تكون بأمر الحاكم؛ لأنه يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان.
2- أن يكون بحضور جماعة من المسلمين أقلهم أربعة تعظيما لأمره بشرط أن يكونوا من أعيان البلدة وصلحائهم لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [1].
3- أن يتأخر لعانها من لعانه، ولا يشترط المولاة بين لعانه ولعانها.

[1] الآية 2 من سورة النور.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست