responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 263
الخلع طلقة واحدة رجعية على القديم في المذهب، وإذا قلنا: إن فرقة الخلع فسخ يجري مجرى الطلاق الثالث في أحد الوجهين لم يكن موليا، وعلى الوجه الثاني القائل: إن فرقة الخلع فسخ دون الطلاق الثلاث فإنه يكون موليا.
6- الإيلاء في الغضب والرضا سواء، لعموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1].
7- تعتد الزوجة التي آلي منها زوجها ثم طلقها بعد المدة المضروبة له شرعًا لأنها مطلقة كسائر المطلقات.
الاختلاف في الإيلاء:
إن اختلفا في أصل الإيلاء هل آلي منها أو لا، أو اختلفا من انقضاء المدة فالقول قول الزوج بيمينه.
وإن اختلفا في انقضاء المدة فادعتها المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة.
وإن ادعى الزوج وطئها وأنكرت وطئها فإن كان ثيبا فالقول قول الزوج في الوطء مع يمينه بالله لقد أصابها لأن الوطء يجب الاستتار به ولا يمكن إقامة البينة عليه فالقول قول من يدعيه، ولأن بقاء النكاح ودوام صحته أصل قد استصحبه الزوج بدعوى الإصابة والزوجة تدعي ما يخالف الأصل من وجوب الفرقة بإنكارها الإصابة فكان القول فيه قول الزوج مع يمينه استصحابا للأصل.
وإن كانت بكرا فالقول قولها؛ لأن البكارة من شواهد صدقها على عدم الإصابة.
ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكر الزوج سقط حقها في المطالبة بالفيء لاعترافها بالوطء فلو رجعت وأنكرت قالت: لم يطأني لم يسمع قولها؛ لأنها أقرت بوصول حقها إليها فلا يقبل رجوعها.

[1] من الآية 226 من سورة البقرة.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست