أيام متتابعات أو متفرقات، وإذا لزمته الكفارة سقط الإيلاء، وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منها بكفارة يمين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمنيه" وله أن يفي بما نذر.
وإن كان الحلف بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثا وهو المذهب فإن جامع لزمه النزع، فإن استدام لزمه المهر بما استحل من فرجها دون الحد، وقيل: يلزمه الحد.
3- اجتماع الإيلاء والطلاق:
إن طلق المولي في مدة الإيلاء انقطعت المدة ولم يسقط الإيلاء، فإن راجعها وبقيت مدة التربص واستؤنفت المدة من وقت الرجعة فإن وطئها حنث في اليمين وسقط الإيلاء؛ لأنه أزال الضرر.
4- اجتماع الإيلاء مع الظهار:
إذا جمع الزوج بين الإيلاء والظهار في امرأة واحدة أو ظاهرها ثم آلي منها، فإن انقضت مدة الإيلاء فقد اجتمع عليه في الوطء حقان متنافيان.
أحدهما: يحرم الوطء في حق الله -تعالى- حتى يكفر وهو الظهار.
والثاني: يوجب الوطء في حق الزوجة قبل التفكير وهو الإيلاء، فإن عجل الكفارة في الظهار ووطئ في الإيلاء خرج من تحريم الظهار بالكفارة ومن حق الإيلاء بالوطء، وإن طلق خرج بالطلاق من حق الإيلاء، وخرج من إثم الظهار بترك الوطء، وإن لم يفعل أحد هذين الأمرين ووطئ قبل التكفير في الظهار كان عاصبا بالوطء في حكم الظهار، وخارجا به في الإيلاء من حق الزوجة.
فإن طلب الإمهال في الوطء حتى يكفر عنه الظهار أمهل.
5- اجتماع الإيلاء مع الخلع:
إن خالع الزوج زوجته فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في النكاح، فإن عاد فتزوجها بعقد ومهر جديدين تضرب له مدة الإيلاء من جديد إذا قلنا: إن فرقة