الثاني: الزوجة "المختلعة"
ويشترط فيها أن تكون أهلا للتبرع، وذلك بأن تكون بالغة، عاقلة، ألا تكون مريضة مرض الموت، ألا تكون محجورة عليها لسفه.
الثالث: المعروض وهو "البضع"
ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج.
فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة.
وقيل: لا يصح خلعها لعدم الحاجة إلى الافتداء.
وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصيل البيونة الكبرى.
الرابع: العوض
وهو كالصداق فيجوز قليلا وكثيرا، عينا ودينا، ويشترط فيه أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما.
الخامس: الصيغة
ويشترط فيها ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير، بطل الارتباط بينهما، وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح.
شروط الخلع:
شرط الشيء: ما لا يتم الشيء إلا به وهو خارج عنه.
ويشترط في صحة الخلع شروط ثلاثة:
الأول: أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمفاداة.
الثاني: أن يكون نظير عوض.
الثالث: أن يكون برضا الطرفين.