responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
تقوله له: خالعني على مائة دينار -إنما تقصد معنى: رضيت أن أشتري منك عصمتي بمائة دينار- وإذا كان الأمر على هذا الوجه كان النظر إليها على أنها عقد معاوضة.
ومن أحكام اليمين: أنها تلزم من صدرت منه بمجرد صدورها، وأنه لا يجوز له أن يشرط فيها الخيار لنفسه، ويجوز له أن يعلقها على ما يريد من الشروط، كما يجوز له أن يضيفها إلى ما يريد من الزمان المستقبل، ولا يشترط فيها الرضا بل تنعقد ولو كان من صدرت له منه مكرها عليها.
ومن أحكام عقود المعاوضات: بأنها لا تلزم الموجب لها بمجرد إيجابه، وإنما تلزمه بعد قبول الطرف الثاني، وأنه يجوز فيها اشتراط الخيار، وأنه لا يجوز تعليقها على الشروط، ولا إضافتها إلى زمان مستقبل وأنه يتعين فيها رضا العاقد، وعلمه بمعنى العبارة الدالة عليها.
وإذ كان الخلع يمينا من جهة الزوج وجب أن نطبق عليه جميع ما نطبقه على اليمين بالنظر إليه، وإذ كان معاوضة من جهة الزوجية وجب أن نطبق عليه جميع ما نطبقه على عقود المعاوضات بالنظر إليها.
أركان الخلع:
ركن الشيء: هو ما لا يتم الشيء إلا به وهو جزء منه.
وللخلع أركان خمسة:
الأول: الزوج
ويشترط فيه أن يكون ممن ينفذ طلاقه، ومن ثم فلا يصح خلع الصبي والمجنون ويصح خلع المحجور عليه بفلس أو سفه سواء أذن الولي أم لا، وسواء كان العوض مهر الزوجة أو غيره، ولكن لا يسلم عوض الخلع إلى السفيه بل يسلمه إلى الولي.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست