بالبيت، وإذا دخل للضرورة فمكث طويلا قضي لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها.
فلو تعدي بالدخول بلا ضرورة ولو كان لحاجة فإن طال زمانه قضي وإلا فلا قضاء عليه ولكنه يعصي.
مكان القسم:
يجب على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه مسكنا خاصا بها، لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
ولأنهن لا يشتركن في النفقة فكذلك لا يشتركن في المسكن، ولأن بين الضرائر تنافسا وتباغضا إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء والقبح، ولأنهن إذا اجتمعن شاهدت كل واحدة منهن خلوة الزوج بضرتها وذلك مكروه.
ويحرم عليه أن يقيم بمسكن واحد منهن ويدعو من بقي منهن إليه؛ لأن الحضور إلى بيت الضرة شاق على النفس ولا يلزمهن الإجابة فإن أجبنه فعلى صاحبة البيت التمنع وإن كان البيت ملك للزوج؛ لأنه لها حق السكنى فيه.
ويحرم أن يجمع ولو ليلة واحدة بين ضرتين في مسكن واحد لما بينهما من التباغض إلا برضاهما؛ لأن الحق لهما ولو رجعا بعد رضاهما جاز ذلك.
وإذا رضيا أو رضين الجمع في بيت واحد يكره كراهة تنزيهية أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرة؛ لأنه عمل بعيد عن المروءة، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الوَجْسِ، وهو أن يطأ الزوج زوجته بحيث يسمع حسه فإن أسكنهن في بيت واحد وأفراد لكل واحدة منهن حجرة منه بحيث إذا دخلت توارت فيها عن ضرائرها، جاز ذلك بشرط أن يسكن مثلهن ذلك وليس من حق واحدة منهن أن تطالبه بمسكن منفرد.