responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 209
فالعدل بالنسبة للزوجة الواحدة يقصد به معاملتها بالمعروف، وعدم إيذائها بالقول أو بالفعل، وأن يكون أمينا معها فيطعمها مما ياكل ويكسوها بما يليق بها وأن يسكنها المسكن اللائق بها.
والعدل بين الزوجات يقصد به تقسيم أيام وجود الزوج عند كل واحدة بمعنى أن يعدل فلا يزيد إحداهن أياما على حساب الأخرى.
لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
تعريف القَسْم وحكمه:
القسمة: في اللغة التسوية بين الزوجات في المبيت.
والتسوية بين الزوجات مستحبة وليست بواجبة، ولكن الزوج إذا لم يَقْسِم بينهن فإنه يأثم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: $"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" ولأن النبي -صلى الله عليه سلم- كان شديد الميل إلى أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ولأن المبيت حقه فله تركه.
زمان القسم:
والأصل في القسم الليل؛ لأنه زمان السكن والراحة، لقول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [1].
إلا إذا كان الزوج ممن عمله ليلا كالحارس ونحوه فعماد القسم في حقه النهار؛ لأنه زمان سكنه وراحته والليل زمان معاشه.
فمن كان عماد قسمه الليل حرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة من نسائه على غيرها منهن سواء أكان دخوله لحاجة أم لغيرها على الصحيح في المذهب، إلا لضرورة كأن تكون في النزع الأخيرة أو تكون قد فارقت الحياة أو شب حريق

[1] آية 10، 11 من سورة النبأ.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست