responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 207
ولا يدخل في نفقة الزوجة الطيب وثمن الأدوية ففي التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الأودية". ا. هـ.
الإعسار بالنفقة:
إذا ما أعسر الزوج بأداء النفقة الواجبة عليه لزوجته شرعا فللزوجة الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وجعلت النفقة دينا في ذمة الزوج، وإن اختارات المقام مع إعساره بالنفقة وأرادت بعد ذلك فسخ النكاح جاز لها ذلك.
وإن شاءت أقامت على النكاح حالا، أو بعد إمهاله ثلاثة أيام على الأصح في المذهب.
وإن أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم يكن لها الحق في فسخ النكاح ولكن لها نفقة المعسر، وما زاد عنها لا يكن دينا في ذمته.
وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ قولا واحدا في المذهب وإن أعسر بالأدم لم تفسخ، وإن أعسر بالسكنى إن شاءت فسخت النكاح وإن شاء أقامت عليه وكانت السكنى دينا في ذمته.
الاختلاف في النفقة:
إنا اختلفا في قبضها فالقول قولها مع اليمين، وإن اختلفا في تسليمها نفسها الموجب لنفقتها قول الزوج مع يمينه.
الإبراء في دين النفقة:
إذا صارت النفقة دينا في ذمة الزوج لزوجته جاز أن تبرئة من هذا الدين كله أو بعضه، ولو أبرأته مما يكون لها من نفقة في المستقبل لم يصح إبراؤها؛ لأنه لم يثبت دينا بعد في ذمته، إلا إذا فرضت النفقة مشاهرة أو سنة جاز إبراؤها.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست