responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 206
تقدير النفقة:
إذا كانت الزوجة مقيمة في بيت زوجها ويتولى الزوج الإنفاق عليها وإحضار ما يكفيها من طعام وكسوة وغيرهما، فليس للزوجة حينئذ مطالبته بفرض نفقة لها، ذلك لأن الزوج قائما بالواجب عليه نحوها.
أما إذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته أو تركها بلا نفقة بغير حق، فلها الحق في مطالبته بأن يفرض لها نفقة من طعام وكسوة وغيرهما وللقاضي أن يحكم لها بذلك متى تثبت صحة دعواها، كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف ولو بدون علم الزوج.
ويستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن هند زوجة أبي سفيان قالت لرسول الله -صلى الله عليه سلم: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف" فتقدر نفقة الزوجة حسب حالة الزوج.
فإن كان موسرا كل يوم مدان من غالب قوت البلد، وإن كان معسرا لزمه مد واحد، وإن كان متوسط فمد ونصف.
ويجوز في ظاهر المذهب أن تأخذ ثمن ذلك نقدا، ويجب لها من الكسوة والسكنى ما جرت به العادة عرف.
لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ} [1].
وهذا ما جرت عليه المحاكم الآن في تقدير نفقة الزوجة على زوجها تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ونصها: تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مهما كان حال زوجته.

[1] من الآية 7 من سورة الطلاق.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست