ويستدل على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [1].
ووجه الدلالة هو أن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة والقيم على غيره هو المتكفل بأمره.
وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [2].
ووجه الدلالة: هو أن الله تعالى أمر الأزواج بإسكان المطلقات في فترة العدة من حيث سكنوا من سعهم وطاقتهم والأمر للوجوب، فإذا كان الأمر بالإسكان والرعاية هنا للمطلقات، فمن باب أولى يجب للزوجات عند قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
ومن السنة: ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: في خطبة الوداع: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
ومنها: أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلا: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟، فقال -صلى الله عليه وسلم: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت".
ومنها: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند زوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
ووجه الدلالة هو أن هذه الأحاديث دلت بمجموعها على وجوب نفقة الزوجة على زوجها. [1] الآية 34 من سورة النساء. [2] الآية 6 من سورة الطلاق.