responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 194
النساء إليها من أرحامها، فإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر بنساء بلدها، ثم بأقرب النساء شبها بها.
ويجب مهر المثل في الأحوال التالية:
إذا كان المسمى غير مال كالدم أو الميتة.
إذا كان المسمى مالا غير محترم في حق المسلم كالخمر أو الخنزير.
إذا كان المسمى مجهولا جهالة فاحشة.
إذا عقدا على ما يتفقان عليه.
إذا وطئت امرأة بشبهة أو أكرهت على الزنا أو دخل بها بموجب عقد فاسد.
أحوال وجوبه كاملا:
ويجب للزوجة المهر كاملا على زوجها سواء أكان المسمى أم مهر المثل بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: الدخول الحقيقي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها" ولأن الزوج بدخوله بمن تزوجها دخولا حقيقيا يكون قد استوفى المقصود بالزواج وهو الاستمتاع بزوجته فوجب لها في المقابل المهر ولأن وطء الشبه يوجب المهر ابتداء فذلك من باب أولى سواء وطئ الزوج زوجته بعد الدخول بها وطئا حلالًا أم حرمًا كأن كانت حائضا أو محرمة بالحج أو بالعمرة، ولا يستقر المهر كاملا بوطئه فيما دون الفرج كوطئه في الدبر ولا باستدخاله المني في فرجها بدون جماع، ولا بإزالة بكارتها بغير آلة الجماع.
الثاني: موت أحد الزوجين قبل الدخل الحقيقي وقبل الخلوة لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث وإنما هو نهاية له.
الثالث: الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يأمنان فيه من دخول الغير عليهما أو اطلاعه عليهما بدون إذنها، ولا يوجد هناك

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست