responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 193
وقد يسقط بعضه كما لو طلقت قبل الدخول بها حقيقة أو حكما وكان قد سمي لها مهرًا في العقد.
ويتأكد وجوبه بالدخول بها حقيقة أو حكما -الخلوة الصحيح أو بموت أحدهما قبل الدخل والخلوة- كما سنوضحه بعد إن شاء الله تعالى.
2- بالدخول في الزواج الفاسد كالزواج بغير شهود، أو الوطء بشبهة كأن زفت إليه امرأة على أنها زوجته ثم تبين أنها ليست بزوجته.
لقوله -صلى الله عليكم وسلم: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها" ولأن دخول الزوج بالزوجة دخولا حقيقا قد استوفى الاستمتاع فوجب عليه حقها أي مهرها إذا تفرقا سواء كان التفرق من جهتها أم فرق بينهما القاضي ولا تبرأ منه ذمة الزوج.
ما يصلح أن يكون مهرًا وقدره:
كل ما صلح أن يكون مبيعا عوضا أو معوضا عينا أو دينا قليلا أو كثيرا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول صح كونه مهرا مؤجلا أو حالا وما لا يصح أن يكون كذلك فلا يصح أن يكون مهرًا، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بما لا يتمول فسدت التسمية ووجب مهر المثل.
أنواع المهر:
للمهر نوعان:
النوع الأول: المهر المسمى
وهو ما سمي في العقد تسمية صحيحة واتفق الطرفان عليه، أو فرض للزوجة بعد العقد الذي خلا عن التسمية بالتراضي وكان العقد صحيحا.
النوع الثاني: مهر المثل
والمراد به مهر امرأة تماثلها أو تقاربها من نساء العصبات في السن والمال والجمال والثيوبة والبكارة والبلد، فإن لم يكن نساء عصبات اعتبر بمهر أقرب

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست