ضمناه، فقال: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال؛ ولأن الأثمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعمل، فجاز المعاملة عليها ببعض الخارج منها كالنخل في المساقاة.
أركان عقد القراض:
وهذه الأركان هي: صيغة، وعاقدان ومال، وعمل، وربح، وإذا كان الفقهاء اعتبروا العمل والربح من الأركان، وهما لا يوجدان عادة إلا بعد عقد القراض، فما ذلك إلا؛ لأنه لا بد من ذكرهما لتوجد ماهية القراض، وإلا فقد يقارض ولا يوجد عمل من العامل، أو يعمل، ولا يوجد ربح.
الركن الأول: الصيغة: وهي إيجاب وقبول، بأي لفظ يتأدى به معنى القراض أو المضاربة؛ لأن المقصود هو المعنى، فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك، فإن فإن كانت الصيغة بلفظ يفيد العقد كقارضتك، أو عاملتك أي بلفظ الماضي، فإن القبول يكون باللفظ، فيقول: قبلت فلا يكفي القبول بالفعل بأن يأخذ الدراهم، فعلا بعد قوله له: قارضتك في كذا علي أن يكون الربح بيننا، بل لا بد أن يسبق هذا الفعل اللفظ، فإن كان الإيجاب بلفظ من ألفاظ الأمر كخذ مثلا، فقد قيل: يكفي أخذ الدراهم، والأصح أنه لا يكفي مطلقا أي سواء كان بلفظ الأمر أو بما يفيد العقد، لأنه عقد معاوضة يختص بمعين، فلا يشبه الوكالة؛ لأنها مجرد إذن، ولا الجعالة؛ لأنها لا تختص بمعين.
وهذا العقد لا يقبل التعليق؛ لأنه يبطل بالجهالة كالبيع والإجارة، ولا يقبل شرط المدة فيه؛ لأنه عقد معاوضة مطلقا، فيبطل بالتأقيت كالبيع، والنكاح