responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 129
مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة.
وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها ولا ضمان بدلها؛ لأنه مال لا يعرف له مالك، فإذا ملكه لم يلزمه رده ولا ضمان بدله كالركاز.
والراجح الأول، وهو أنه يلزمه الضمان لما روى أبو سعيد الخدري "أن عليا كرم الله وجهه، وجد دينارا فجاء صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أده، قال علي: قد أكلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءنا شيء أديناه".
ولأن البدل يخالف الركاز، فإن الركاز مال لكافر لا حرمة له، وهذا مال مسلم ولهذا لا يلزمه تعريف الركاز، ويلزمه تعريف اللقطة.
نقصان اللقطة بعيب: وإن نقصت بعيب حادث بعد التملك، فللمالك أخذها مع الأرش[1] في الأصح؛ لأن الكل مضمون فكذلك البعض، فيضمن الملتقط الأرش كما يضمنها كلها بالتلف، وللمالك العدول إلى بدلها سليمة، ولو أراد اللاقط الرد بالأرش، وأراد المالك العدول إلى البدل أجيب اللاقط.
أنواع اللقطة: اللقطة أنواع؛ لأنها إما أن تكون حيوانا أو غيره، فإن كانت حيوانا غير آدمي، فإما أن توجد في صحراء أو عمران، وإن كانت غير حيوان. فإما أن تكون مأكولة أو غير مأكولة، وهذه هي الأنواع الأربعة:
النوع الأول: لقطة الحيوان في الصحراء:
فإن وجد في صحراء، فهو على ضربين:
الأول: أن يكون مما يمتنع بنفسه، بأن كان مما يصل إلى الماء

[1] الأرش: قيمة نقصان العين، أو هو الفرق بين قيمة الشيء سليما، ومعيبا "المصباح ج1 ص18".
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست