responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 127
الحالة الأولى: إذا ادعاها بلا وصف ولا بينة، فلا يدفعها الملتقط بهذا المدعي إلا أن يعلم أنها له، فيلزمه دفعها له.
الحالة الثانية: أن يدعيها بالوصف، وفي هذه الحالة إن ظن اللاقط صدقة جاز دفعها له عملا بظنه، ولا يلزمه الدفع؛ لأنه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة، بل يسن له الدفع عملا بغالب ظنه.
الحالة الثالثة: أن تكون له بينة وقد دفعها لآخر بالوصف، فإن أقام البينة على أنها له قضى بالبينة، وحولت له عملا بالبينة؛ لأنها حجة توجب الدفع، فقدمت على الوصف.
وهذا إن كانت اللقطة باقية، فإن تلفت عند الواصف، فللمالك تضمين الملتقط أو الواصف، أما تضمين الملتقط؛ فلأنه دفع ماله للغير بغير حق، وأما تضمين الآخذ، فإنه أخذ ماله بغير حق.
فإن ضمن الآخذ لها بالوصف لم يرجع على الملتقط؛ لأن الضمان إن كان مستحقا عليه، فقد دفع ما وجب عليه، فلا يكون له حق الرجوع، وإن كان مظلوما، فكيف يرجع على غير من ظلمه؟
وإن ضمن الملتقط، فإما أن يكون قد أقر للآخذ بالملك أولا.
فإن كان الملتقط لم يقر له بالملك رجع على الآخذ بما عرفه بأن قال له: يغلب على ظني الرجوع، وإن كان قد أقر له بالملك بأن قال للآخذ: هي لك لم يرجع عليه مؤاخذة له.
كيفية رد اللقطة عند ظهور المالك: إذا ظهر المالك، فإما أن تكون اللقطة باقية بعينها دون زيادة، أو نقصان وإما أن تكون تالفة، وإما أن يتفقا على رد عينها أو بدلها، وإما أن يختلفا.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست