responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 107
اللقطة والأحكام المتعلقة بها
مدخل
...
الفصل الرابع: اللقطة والأحكام المتعلقة بها:
تعريف اللقطة لغة:
جاءت اللقطة في اللغة: بفتح القاف اسم للمتلقط، قال الخليل بن أحمد: لأن ما جاء على فعله فهو اسم للفاعل، كقولهم: همزة ولمزة وضحكة وهزأة، واللقطة بسكون القاف: المال الملقوط مثل الضحكة بالسكون بمعنى المضحوك عليه كثيرا، وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هو بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضًا، ومعناها في اللغة ما وجد على تطلب، قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ} : قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء من غير طلب.
تعريف اللقطة شرعًا:
أما تعريفها شرعا فلها تعريفات كثيرة: قال بعضهم: اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وعرفها صاحب كفاية الأخيار بقوله: الالتقاط في الشرع، أخذ مال متحرم من مضيعة ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
وفي هذين التعريفين نظر؛ لأن كلا منهما غير جامع؛ لأنه يخرج منه الكلب العلم، فإن الكلب المعلم لا شك في جواز التقاطه للحفظ، وهو ليس بمال محترم، وإنما هو اختصاص؛ لأنه جنس.
ولهذا قال صاحب المناهج في تعريف اللقطة: ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما، فقوله: ما ضاع من مالكه معناه أي شيء ضاع، فيشمل المال والاختصاص كالسرجين وجلد الميتة؛ لأن ما للعموم، وقوله: من مالكه ليس بقيد في التعريف، فيشمل المال الضائع من المستعبر والمستأجر والغاصب، فالتعبير بالمالك جرى على الغالب، فيكون المراد من المالك من له

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست