responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 106
فسخه كالوديعة والوكالة، فإن فسخ العقد، وكان المال من غير جنس رأس المال وتقاسماه جاز، وإن باعاه جاز؛ لأن الحق لهما، وإن طلب العامل البيع وامتنع رب المال أجبر؛ لأن حق العامل في الربح لا يحصل إلا بالبيع، فإن قال رب المال: أنا أعطيك مالك فيه من الربح وامتنع العامل، فإن قلنا: إنه ملك حصته من الربح بالظهور لم يجبر على أخذه، كما لو كان بينهما مال مشترك، وبذل أحدهما للآخر عوضًا، وإن قلنا: إنه لا يملك حصته بالظهور، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر على بيعه؛ لأن البيع لحقه وقد بذل له حقه، والثاني: أنه يجبر؛ لأنه ربما زاد في القيمة.
وأن طلب رب المال البيع، وامتنع العامل أجبر على بيعه؛ لأن حق رب المال في رأس المال، ولا يحصل ذلك إلا بالبيع، فإن قال العامل: أنا أترك حقي ولا أبيع، فإن قلنا: إن العامل يملك حصته بالظهور لم يقبل منه؛ لأنه يريد أن يهب حقه وقبول الهبات لا يجب، وإن قلنا: إنه لا يملكه بالظهور، ففيه وجهان أحدهما لا يجبر على بيعه؛ لأن البيع لحقه، وقد تركه فسقط، والثاني: يجب؛ لأنه البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله، فإذا رضي بترك حقه لم يرض رب المال بترك رأس ماله.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست