responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 105
ونضوض رأس المال أي صار نقدًا، حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم.
ويملك العامل حصته من الربح بقسمته؛ لأنه لو ملكها بالظهور، وقبل القسمة لكان شريكا في المال، فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما، وليس كذلك لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال، وفسخ العقد حتى إذا حصل بعد القسمة نقص جبر بالريح المقسموم، ويستقر في ملكه أيضًا بنضوض المال، والفسخ بلا قسمة، ومعنى هذا أن ملكيته للربح لا تكون ثابتة، ومستقرة ونهائية إلا بنضوض رأس المال، وفسخ العقد سواء تمت القسمة أو لا، أما مجرد ظهور الربح فلا يملك به الربح، لكن يثبت له فيه حق مؤكد، فإن مات يورث عنه، ويقدم به على الغرماء، وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه، بعين المال، ولا يدخل في الربح كل زيادة ناشئة من عين المال من غير تصرف العامل؛ لأنه ليس من فوائد التجارة كثمر ونتاج، وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير عمل، ولو اشترى حيوانا حاملا، أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر، فالأوجه إن الولد والثمر من مال القراض، فلا يختص بالمالك وحده، بل يكون بينهما[1].
وقيل: إن العامل يملك حصته من الربح؛ لأنه أحد المتقارضين، فملك حصته من الربح بالظهور كرب المال.
حكم طلب أحد المتعاقدين فسخ العقد:
عرفنا مما سبق أن القراض عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد متى شاء؛ لأنه تصرف في مال الغير بإذنه، فملك كل منهما

[1] راجع حاشية البجيرمي "ج2 ص620".
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست