responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 101
الركن الخامس: الربح:
فإذا كان هناك ربح، فإن هذا الربح يختص به المالك والعامل، فلا يجوز شرط شيء منه لثالث؛ لأن المالك يأخذ بملكه والعامل بعمله، فإن قارضه على أن لزوجته أو لابنه، أو لأجنبي ثلث الربح، فالقراض باطل؛ لأنه جعل لغيرهما منه شيئا مع عدم العمل، فإن شرط عليه العمل، فهو قراض لاثنين، فإن شرط جزء الربح للمالك وجزءا للعامل، وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل؛ ليحمل عليها مال القراض مثلا، فالظاهر الصحة، وكأن المالك شرط لنفسه جزئين، وللعامل جزءا وهو صحيح[1].
ويشترط مع هذا أن يكون الربح معلوما لهما بجزئية كنصف، وثلث فلو قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح حصة، أو نصيبا أو جزءا أو شيئا منه، فلا يصح للجهل بحصة العامل، ولا يصح على أن لأحدهما عشرة، أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية؛ ولأنه قد لا يربح غير العشرة، أو غير ربح ذلك المصنف، فيفوز أحدهما بجميع الربح.
ويتضح من هنا أن الربح له ثلاثة شروط: كونه للمالك والعامل، وكونه معلومًا، وكون العلم بالجزئية كما سبق أن ذكرنا.
ويتفرع على ذلك صورة مختلفة:
الأولى: لو قارض المالك العامل على أن كل الربح للعامل، فقراض فاسد في الأصح نظرا للفظ؛ لأن القراض يقتضي المشاركة في الربح، ولا توجد هذه المشاركة فكان فاسدا. وقيل: قراض صحيح نظرا للمعنى؛ لأن أحدهما إذا انفرد به يصدق عليه اختصاصهما به إذ لم يشرط فيه شيء لثالث، وإن

[1] المرجع السابق.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست