responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 100
يستأجر من يقوم به من مال القراض، فإن قام بذلك هو لم يستحق الأجرة؛ لأنه تبرع به.
القيود الواردة على حرية العامل في العمل:
وليس للعامل أن يتصرف إلا فيما أذن فيه المالك، فإن أذن له في التجارة لم يملك الإجارة؛ لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما دخل فيه، ولا يبيع إلا بثمن المثل ولا بثمن مؤجل؛ لأنه يتصرف في حق غيره، فلا يملك إلا ما فيه النظر والاحتياط، وليس فيما ذكرناه نظر ولا احتياط.
ووجه منع الشراء نسيئة إلا بإذن المالك أنه كما قال الرافعي: قد يتلف رأس المال، فتبقى العهدة متعلقة بالمالك، ولكل من المالك والعامل رد بعيب؛ لأن لكل منهما حقا في المال هذا إن فقدت مصلحة الإبقاء بحيث لو أبقي لا يربح، ولو فقد مصلحة الرد بأن استويا بأن كان الرد يحتاج إلى مؤنة كأجرة حمله إلى مكان البائع، أو كان البائع مماطلا بالثمن امتنع الرد، وإذا كان الرد ممتنعا، فلا يجوز ولا ينفذ شرعًا.
ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له، ويأخذ حكم المالك في ذلك وكيله ومأذونه، وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في ماله، وإن أثبت لكل منهما الاستقلال، وخرج بمال المالك مال غيره كأن كان وكيلا عن غيره، فتجوز معاملته، ولا يشتري بأكثر من مال القراض، وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كان مال القراض مائة، واشترى سلعة بمائة إما بعين تلك المائة، أو في الذمة ولم ينقدها فيهما، ثم يشتري بخمسين من تلك أو بها، فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد الأول.

1 راجع البجيرمي "ج2 ص618".
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست