نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 79
والنفقة، والكسوة، والمسكن.
ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة النكاح لمن فقد مؤن النكاح, ولم يحتج له بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة, أو لعارض مرض أو عجز, وذلك لما يترتب على النكاح في هذه الحالة من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة[1].
وذهب فريق آخر إلى تحريم النكاح لمن لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو الوطء أو يتكسب من حرام لينفق عليها[2].
رابعًا: حكمه في حق من قَدِرَ على مؤن النكاح غير الجماع
يذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التزوج لمن يملك القدرة على النفقة, ولكن به علة تمنعه من الجماع؛ كهرمٍ أو مرض دائمٍ أو تعنينٍ دائمٍ, وذلك لعدم الحاجة إليه مع منع المرأة من التحصين، ويذهب آخرون إلى إباحة التزوج في هذه الحالة لعدم منع الشارع منه[3].
والقول بالكراهة أقرب؛ لأنه سيترتب على الزواج الاشتغال بما ليس في حاجة إليه، وحبس المرأة عن زواجها بمن تتحصن به، وانشغاله عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.
خامسًا: حكمه في حق من قدر على مؤن الزواج, ولم يحتج إلى النكاح, وليست به علة تمنعه منه
فمن قدر على النكاح ولكن لم يحتج إليه، ويملك القدرة على المهر والنفقة على الزوجة، وليس لديه مقصد شرعي من ورائه؛ كرجاء نسل أو رغبة في تعفف أو اقتداء، ولم يقطعه عن عبادة غير واجبة, فإن الزواج يباح في هذه الحالة، وأما إذا [1] المحلى على المنهاج جـ3/ 165. [2] شرح الخرشي على المختصر جـ3/ 165. [3] مغني المحتاج جـ3/ 126.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 79