responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 78
وذهب داود الظاهرى إلى وجوبه, وهناك قول للحنفية: بأن النكاح واجب في حال الاعتدال -ومعلوم أن الواجب عند الحنفية غير الفرض؛ إذ الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، وبذلك تقترب السنة المؤكدة من الواجب عند الحنفية؛ إذ تارك أيٍّ منهما يأثم عندهم, غير أن الإثم أيسر في ترك السنة المؤكدة منه في ترك الواجب[1].
ودليل القائلين بالوجوب في حال الاعتدال:
- الأمر الوارد في الحديث السابق بالزواج، والأمر إذا أطلق يستفاد منه الوجوب، وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال في معرض الحديث عن دليل الجمهور.
- ثم حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا[2].
ثانيًا: حكمه في حال خشية العنت
يذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية النكاح إذا خشي على نفسه العنت -أي: الزنا[3]، ومقابله عدم الوجوب[4], وأضاف بعضهم إلى هذه الحالة -أي: الفرضية, مَنْ أمره والداه أو أحدهما بالزواج، أو كان قد نذره وهو قادر على النكاح[5].
ثالثًا: حكمه في حق من عدم القدرة على القيام بواجباته
واجبات النكاح في الجملة: القدرة على الجماع، والقدرة على المهر،

[1] حاشية ابن عابدين جـ3/ 7، المحلى جـ11/ 3.
[2] متفق عليه: البخاري في "النكاح" باب: ما يكره من التبتل والخصاء, ومسلم في "النكاح", التبتل ترك لذات الدنيا والانقطاع للعبادة.
[3] حاشية ابن عابدين جـ3/ 6، فتح القدير جـ3/ 100، كشاف القناع جـ5/ 7، 8، والخرشي وعليه حاشية العدوي جـ3/ 165. بل ذهب المالكية إلى الوجوب في هذه الحالة, ولو أدى إلى الإنفاق عليها من حرام. المرجع السابق.
[4] مغني المحتاج جـ3/ 125.
[5] كشاف القناع جـ5/ 7، 8.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست