responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 25
وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" [1].
ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها, فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون, قال: فذهبت أمها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفارقها, وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن, فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها المغيرة بن شعبة[2].
كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية, أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه"[3].

[1] متفق عليه البخاري في النكاح, باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم في النكاح, باب: استئذان الثيب في النكاح.
[2] الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أحمد "2/ 130", وهو صحيح.
[3] صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ11/ 100.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست