نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 23
واطّلاع كلٍّ منهما على أسرار الآخر وأخص خصوصياته[1].
الحادية عشرة: ما أشار إليه صاحب الدر المختار حيث قال: ويندب كونها دونه سنًّا وحسبًا وعزًّا ومالًا، وفوقه خلقًا وأدبًا وورعًا وجمالًا.
أما دونه سنًّا، فحتى لا يسرع إليها العقم لو كانت أكبر منه، كما أن مظاهر الكبر تسرع إلى المرأة في سن يكون الرجل فيها قد بلغ أشده، وذلك في سن الأربعين, أما كونها دونه حسبًا وعزًّا ومالًا فذلك حتى تنقاد له ولا تحتقره؛ لأنها إن كانت فوقه في هذه الأمور ترفعت عليه، وهذا مشاهد في الواقع لا يحتاج إلى نصوص للاستشهاد عليه[2].
وهناك صفات أخرى تعرَّضَ لها بعض الفقهاء, لكني اكتفيت بهذا القدر من الصفات لصعوبة اجتماعها أو اجتماع أكثرها في زوجة واحدة.
ورحم الله العلامة الخطيب الشربيني إذ قال بعد أن عدَّدَ مجموعةً من الصفات المتقدمة: وهذه الصفات كلها قلَّ أن يجدها الشخص في نساء الدنيا, وإنما توجد في نساء الجنان, فنسأل الله تعالى ألَّا يحرمنا منهن[3].
ما يجب على الزوجة أو وليها مراعاته في اختيار الزوج:
هذه الصفات المتقدمة لا يختص بمراعاتها الزوج وحده في اختيار الزوجة حين يقدم على الزواج, بل تشترك في ذلك الزوجة حين يؤخذ رأيها في مَنْ ترى أن يكون شريكَ حياتها، وكذلك ولي أمرها إن كانت قاصرًا لا تعرف حقائق الصفات المتقدمة, وقد نصَّ بعض الفقهاء على هذه المساواة، فعمَّمَ بعضهم وخصَّصَ آخرون:
فمن الأول: ما جاء في حاشية القليوبي على المحلى حيث قال بعد أن عدد [1] مغني المحتاج جـ3/ 127. [2] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3/ 8. [3] مغني المحتاج جـ3/ 127.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 23