نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 146
المبحث الرابع: بم يثبت المسمى
يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح, لكنه يستقر بالدخول، أو موت أحد الزوجين؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل، وبالموت ينتهى النكاح نهايته، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد, فيتقرر بجميع مواجبه.
وهل المعتبر في الدخول مجرد الخلوة كما يقول بعض الفقهاء[1], أو لا بد من الدخول الحقيقي وهو حصول الجماع كما يقول آخرون2؟
والقول الأول أيسر وأضبط وأحوط إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، فإن وجد مانع شرعي من الوطء بأن كان أحدهما صائمًا في رمضان أو كان مريضًا مرضًا يمنعه من الوطء، أو محرمًا بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت الزوجة حائضًا، فلا تعتبر الخلوة صحيحة، فلو طلقها في أثناء ذلك كان لها نصف المهر[3].
كما يجب لها نصف المهر المسمى إن طلقها قبل الدخول لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية[4]. [1] الهداية جـ3/ 205.
2 المهذب جـ2/ 57، الخرشي جـ3/ 260 كما يثبت عند المالكية -إن لم يكن وطء- بالإقامة للزوجة سنة في بيت الزوجية. [3] الهداية جـ2/ 205، 206، الخرشي جـ3/ 206. [4] سورة البقرة الآية 237.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 146