نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 145
ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح, ولكن يجب مهر المثل[1]، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا"[2]. غير أنها زيادة لا تصح منكرة, وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها. [1] الهداية جـ3/ 207، والخرشي جـ3/ 269.
2 "رواه النجاد بإسناده" عن سنن سعيد بن منصور جـ1/ 176 من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف, وزيادته منكرة لما تقرر في "أصول الحديث ومصطلحه" من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 145