نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 239
ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث, والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" [1] ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- منع سعدا من أن يوصي بأكثر من الثلث مع أنه لم يكن له وارث سوى بنت واحدة, وأنه علل ذلك بقوله: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" ومعلوم أن نصيب البنت الواحدة نصف التركة، فدل منعه إياه عن الوصية بأكثر من الثلث, وتعليله ذلك المنع بالرغبة في غنى الورثة على أن لهذه البنت حقا فيما يبقى من الثلثين بعدما تستحقه فرضا ولا وجه لهذا الحق إلا الرد على أصحاب الفروض.
وفي حديث آخر: أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية, فماتت أمي وبقيت الجارية فقال: "وجب أجرك, ورجعت إليك في الميراث" [2]. فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث وهو الرد.
وعن علي -رضي الله عنه- أنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب, فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة.
مسائل الرد وتصحيحها:
إن مسائل الرد وتصحيحها أربعة أنواع.
ومن يرد عليه ثمانية، وهم: الأم، والجدة، والبنت الصلبية، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والإخوة لأم. [1] صحيح البخاري جزء5 صفحة143. [2] الجامع الصغير جزء أول صفحة487 رقم3569.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 239