responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 240
الأول: أن يكون الورثة طائفة واحدة وليس بين الورثة أحد الزوجين, فتعتبر المسألة الميراثية من رءوسهم بقطع النظر عن السهام, مثال ذلك:
أمثلة عملية على الفرع الأول:
1- توفي عن: بنت، وبنت.
2- توفي عن: أخت، وأخت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وترد إلى سهمين، لكل واحدة من البنتين سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم ورُدّت إلى سهمين، لكل واحدة من الأختين سهم واحد فرضا وردا.
الثاني: أن يكون الورثة أكثر من طائفة واحدة ولا يوجد بين الورثة أحد الزوجين, فتعتبر المسألة من مجموع سهامهم بقطع النظر عن الرءوس, مثال ذلك:

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست