responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 121
قلت: ما عدا القنية ليست من الكتب المعتبرة أصلاً، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول، وقد عرفت مخالفة هذه المسألة للأصول.
وأما القنية فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزلي فغايتها أن يعمل بما فيها إذا لم يعلم مخالفتها الكتب المعتبرة، وأما مع المخالفة فلا ولو [1] سلم فنقول بعد تسليم كون المفعول المقدر ليقرأ القرآن أن المدفوع [2] لا يحتمل أن يكون أجرة إذ [3] لم يبين قدر المقروء ووقته وأنه في كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ولا بد في صحة الإجارة [4] من بيان هذه الأشياء.
والمراد والله تعالى أعلم أن من [5] يقرأ لله عند قبري من عند نفسه بلا أمر أحد وتكليفه بلا سبب، أني [6] وضعت [7] عنده مصحفاً مصححاً أو أنه موضع خال نظيف أو غير ذلك، يدفع إليه شيء معين بطريق الصلة ألا ترى أنه لم يأمره [8] بالقراءة وإعطاء الثواب كما هو الشائع في زماننا وغرضه والله تعالى أعلم أن يسمع

[1] في ط ولم.
[2] ورد في أ (من غلة الوقف) وكتب فوقها كلمة زائد.
[3] في أإذا.
[4] نهاية 29/أ.
[5] ليست في أ.
[6] في ط ... أنه.
[7] في ط ... وضع.
[8] في أيأمر.
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست