responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 120
يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه وكذا إذا كان فيه جعل أجرة للفقراء وسلمه إلى المتولي [1] وقضى القاضي بصحته ونظائره في الوقف لهلال [2] وللخصاف [3] [4] [عن فك] [5] وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح وكذا الوصية ثم يصح الوقف فك وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره كل يوم وسلمها إلى المتولي وقال هذا التعيين باطل. انتهى.
ومثله وقع في الحاوي [6] وجامع الفتاوى [7] والفتاوى الصوفية [8] فما جوابك عنها.

[1] في ط التولي، وورد في أبعدها (وليس فيه) وزيادتها خطأ.
[2] هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري الفقيه الحنفي أخذ عن أبي يوسف وزفر له أحكام الوقف، الشروط توفي سنة 245هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 572.
[3] هو أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف الفقيه الحنفي كان عالماً بالفرائض له كتاب الخراج وكتاب أدب القاضي، وكتاب أحكام الوقف توفي سنة 261هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 1/ 230.
[4] نهاية 28/ب.
[5] في أعك، ولعله اصطلاح ولم أقف على المراد به.
[6] الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي المتوفى في حدود سنة 600هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه وقسم في الفروع، انظر كشف الظنون 1/ 490، معجم المؤلفين 1/ 301.
[7] في أالفتوى، وجامع الفتاوى للفقيه قرق أمير الحميدي الحنفي المتوفى سنة 880 هـ ذكر فيه أنه استصفى المهمات من المنية والقنية والغنية وجامع الفصولين والبزازي والواقعات والإيضاح وقاضيخان وغير ذلك، انظر كشف الظنون 1/ 447، معجم المؤلفين 2/ 658.
[8] في ط وفتوى الصوفية، والفتاوى الصوفية في طريق البهائية لفضل الله محمد بن أيوب المتوفى سنة 666 هـ وذكر حاجي خليفة أن البركلي (البركوي) قال: ليست من الكتب المعتبرة فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. كشف الظنون 2/ 216.
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست