نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 210
ثانيا: من المعقول: [1] - أنه إذا قصد وجهه عم الحاضرين سماعه، وإذا التفت يمينا قصر عن سماع يسرته، وإذا التفت شمالا قصر عن سماع يمنته [1] .
2 - أن في إعراضه عمن أقبل إليه وقصد بوجهه إليه قبح عشرة، وسوء أدب [2] .
دليل صاحب القول الثاني: استدل له النووي بأنه يسن الالتفات في بعض الخطبة قياسا على الأذان [3] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الأذان إعلام لغير الحاضرين، فيحتاج فيه إلى الالتفات لإعلام من على اليمين والشمال، أما الخطبة فهي خطاب للحاضرين في المسجد، فلا حاجة فيه للالتفات؛ لحصول الإبلاغ بدونه.
قال النووي عن هذا القول ودليله: " وهذا غريب، لا [1] ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 55، ومعناه في المغني 3 / 178، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36. [2] ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 55. [3] ينظر: المجموع 4 / 528.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 210