نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 209
القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية [1] والحنابلة [2] .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة [3] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك [4] .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى. [1] ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 55، والمجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 289. [2] ينظر: المغني 3 / 178، والفروع 2 / 119، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36. [3] نسبه إليه النووي في المجموع 4 / 528. [4] وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني 3 / 178، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 163، والبهوتي في كشاف القناع 2 / 36.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 209