responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 209
القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية [1] والحنابلة [2] .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة [3] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك [4] .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.

[1] ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 55، والمجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 289.
[2] ينظر: المغني 3 / 178، والفروع 2 / 119، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.
[3] نسبه إليه النووي في المجموع 4 / 528.
[4] وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني 3 / 178، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 163، والبهوتي في كشاف القناع 2 / 36.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست