التعريف الثاني:
الإقالة: رفع البيع [1].
ويلاحظ على هذا التعريف حصره الإقالة في البيع مع أنها تدخل في غيره من عقود المبادلات المالية كما سبق في التعريف الأول، ولذا ذكر ابن عابدين [2] أن تخصيصها بالبيع لكون الكلام فيه، وإلا فهذا تعريف للإقالة مطلقاً، لأن حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع، ولهذا لم يُذكر لها باب في غير هذا الموضع ونظيره النية مثلاً تذكر في باب الصلاة ونحوها وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها [3].
التعريف الثالث:
الإقالة: رجوع كل من العوضين لصاحبه [4].
ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه يدخل فيه رجوع كل من العوضين بحكم القضاء، وهو غير داخل في الإقالة، كما أن التعبير بالرجوع غير سليم، لأنه ربما يرجع البيع بسبب آخر غير الإقالة مثل العيب، أو ثبوت الغبن أو استحقاق المبيع لغير البائع وغير ذلك، وهذا التعريف في نظري منصب [1] هذا التعريف للحصكفي ذكره في الدر المختار (مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين) : 4/144. [2] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي فقيه أصولي من أكابر فقهاء الحنفية في عصره، توفى بدمشق سنة 1252هـ، من مصنفاته رد المحتار على الدر المختار ونسمات الاسحار على شرح المنار.
ينظر الأعلام للزركلي: 6/42، ومعجم المؤلفين لعمر كحاله: 3/135، وهدية العارفين: 6/367. [3] ينظر حاشية ابن عابدين: 4/144. [4] ذكر هذا التعريف أبو الحسن التسولي في كتابه ((البهجة في شرح التحفة)) : 2/146.