إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
والاستقالة: طلب الإقالة يقال استقاله البيع فأقاله [1].
الفرع الثاني: الإقالة في الاصطلاح:
عرفت الإقالة بتعريفات كثيرة، ولكن مؤداها واحد، وإن كان فيها بعض الاختلاف، وسوف أذكر بعضها على النحو الآتي:
التعريف الأول:
عرفت الإقالة بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه [2].
ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص الإقالة في البيع مع دخولها في غيره كالإجارة والسلم وغيرها من عقود المبادلة المالية [3].
وقوله "ترك المبيع" يفهم منه أن الإقالة لا تصح إلا في جميع المبيع ولا تصح في بعضه، وهذا خلاف ما ذهب إليه عامة أهل العلم [4].
ويدخل في التعريف: ترك المبيع بحكم القضاء، وترك المبيع من دون رضا الطرفين، والإقالة لا تتم بذلك. [1] لسان العرب لابن منظور: 11/375، والمصباح المنير للفيومي: 2/521 مادة ((قيل)) . [2] هذا التعريف لابن عرفة ينظر شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص: 385، وذكره كذلك المواق في التاج والاكليل: 4/484 (مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب) . [3] ينظر المهذب للشيرازي: 1/309، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، 283, والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وتقرير القواعد لابن رجب 3/318، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، وحاشية ابن عابدين: 4/146، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/156. [4] ينظر روضة الطالبين للنووي: 3/494، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/155، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: 314.