responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 590
قطعت امْرَأَة يَد رجل كَانَ لَهُ الْقود لِأَن النَّاقِص يَسْتَوْفِي بالكامل إِذا رَضِي صَاحب الْحق
وَمِنْهَا أَنه لَا قسَامَة عَلَيْهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تدخل مَعَ الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا من الدِّيَة لَو قتلت خطأ بِخِلَاف الرجل فَإِن الْقَاتِل كأحدهم قَالَ الْحَمَوِيّ نقل الشمني فِي شَرحه على النقاية عَن الْمُتَأَخِّرين أَنَّهَا تدخل مَعَهم لَو وجد قَتِيل فِي قريتها وَهُوَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ وَهُوَ الْأَصَح
وَمِنْهَا أَنه يحْفر لَهَا فِي الرَّجْم إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ الْحَمَوِيّ أَو بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا تجلد جالسة وَالرجل قَائِما
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تَنْفِي سياسة وينفي هُوَ عَاما بعد الْجلد سياسة لَا حدا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى إِذا كَانَت مخدرة وَلَا للْيَمِين بل يحضر إِلَيْهَا القَاضِي أَو يبْعَث إِلَيْهَا القَاضِي نَائِبه يحلفها بِحَضْرَة شَاهِدين
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تبتدي الشَّابَّة بِسَلام وتعزية
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تجاب وَلَا تشمت قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي أَنَّهَا لَو بدأت بِالسَّلَامِ قيل عَلَيْهِ فِي بَاب الْبَزَّازِيَّة مَا يدل على أَنه يجيبها بِصَوْت غير مسموع وَعبارَته امْرَأَة عطست أَو سلمت شمتها ورد عَلَيْهَا وَلَو عجوزا بِصَوْت يسمع وَإِن شَابة بِصَوْت لَا يسمع انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ وَإِذا عطست امْرَأَة فَلَا بَأْس بتشميتها إِلَّا أَن تكون شَابة انْتهى وفيهَا أَيْضا امْرَأَة عطست فَإِن كَانَت عجوزا يرد الرجل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت شَابة يرد عَلَيْهَا سرا من نَفسه انْتهى وَاسْتشْكل بِأَن البزازي نَفسه قَالَ قبل نَقله للفرع الْمَذْكُور مَا نَصه

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست