مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
589
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال والموقف قَالَ الْحَمَوِيّ قيل عَلَيْهِ قد مر سَابِقًا أَنه يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَأَن التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل وتقف فِي حَاشِيَة الْموقف لَا عِنْد الصخرات فَتَأَمّله مَعَ مَا هُنَا انْتهى أَقُول قد بَينا سَابِقًا أَن معنى قَوْله يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد لَا مُطلق جمَاعَة وَكَون التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت مَا هُوَ الْأَفْضَل وَكَذَا فِي وقوفها فِي حَاشِيَة الْموقف لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت الْوُقُوف فِي الْحَاشِيَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اجْتِمَاع الْجَنَائِز عِنْد الإِمَام فتجعل عِنْد الْقبْلَة وَالرجل عِنْد الإِمَام قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْبُرْهَان وَلَو صلى على جنائز جملَة قدم الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل إِلَى الإِمَام ثمَّ الصَّبِي ثمَّ الْمَرْأَة انْتهى فَهِيَ مؤخرة فِي التَّقْدِيم إِلَى الإِمَام وَإِن كَانَت مُقَدّمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقبْلَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اللَّحْد قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْمُحِيط وَلَا يدْفن اثْنَان وَثَلَاثَة فِي قبر وَاحِد إِلَّا عِنْد الْحَاجة فَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الْقبْلَة ثمَّ خَلفه الْغُلَام ثمَّ خَلفه الْخُنْثَى ثمَّ خَلفه الْمَرْأَة وَيجْعَل بَين كل ميتين حاجز من التُّرَاب ليصير فِي حكم قبرين هَكَذَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي شُهَدَاء أحد وَقَالَ قدمُوا أَكْثَرهم قُرْآنًا
وَمِنْهَا أَن تجب الدِّيَة بِقطع ثديها أَو حلمته بِخِلَافِهِ من الرِّجَال فَإِن فِيهِ الْحُكُومَة قَالَ الْحَمَوِيّ أَي حُكُومَة الْعدْل
وَمِنْهَا أَنه لَا قصاص بِقطع طرفها بِخِلَاف الرجل قَالَ الْحَمَوِيّ هَكَذَا فِي النّسخ وَالصَّوَاب كَمَا فِي جَمِيع الْمُتُون لَا قصاص فِي طرفِي رجل وَامْرَأَة لِأَن الْأَطْرَاف كالأموال وقاية للنَّفس وَبَينهمَا تفَاوت فِي دِيَة الطّرف فيتعذر الْقصاص لتعذر الْمُسَاوَاة كَمَا فِي أَكثر الْكتب لَكِن فِي الْوَاقِعَات لَو
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
589
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir