responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 92
مباحاً، ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين، وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة، ترجح جانب الحظر.
ثانيها: إذا غم الهلال في آخر الشهر يجب الصوم اتفاقاً لما ذكرنا، وهذا أولى، لأن اليوم الأخير يجوز أن يكون من شوال فيحرم في الصوم، ويجوز أن يكون من رمضان فيجب فيه الصوم، فإذا كنا نرجح الصوم مع تردده بين الوجوب والحظر، فلأن نرجح الصوم هاهنا مع تردده بين الوجوب والإباحة أولى.
ثالثها: إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة غلبنا جانب الخظر فحرمنا[1].
رابعها: إذا اشتبهت أخته بنساء أجانب حرمن كذلك[2] أيضاً[3].
خامسها: إذا اشتبه الماء بالبول حرم استعمالهما[4].
سادسها: إذا طلق إحدى نسائه، ونسي عينها حرم الجميع[5].
سابعها: أنا أوجبنا إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، وإن لم يكن محلاً للصوم ليتحقق صوم رمضان، وإذا وجب الإمساك في زمان ليس بمحل للصوم أصلاً ليتحقق صوم رمضان، فلأن يجب في زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى.
ثامنها: لو لم نوجبه لم نأمن فوات[6] المصلحة، وإذا أوجبناه فإن وافق زمان رمضان حصل الفرض، وإن لم يوافق /[7] لم يحصل ضرر، وصار هذا كما

[1] المغني 1/61، الإنصاف 1/79.
[2] في (س) : (لذلك) .
[3] الكافي لابن قدامة 1/12، الشرح الكبير للمقدسي 1/19، شرح منتهى الإرادات 1/22.
[4] المغني 1/60، المذهب الأحمد 4: الإنصاف 1/74.
[5] المغني 7/253، المحرر 2/61.
[6] في (ك) : (من فوات) .
[7] نهاية ل 10 من (س) .
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست