responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 90
ابن عبد الله[1]، ووجه الحجة من هذا الحديث وغيره، من جهتين:
الأولى / [2]: فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا[3]، كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد ثبت[4] البيع5، ولزومه، فارق صاحبه[6].
الثانية: قوله: "إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً"، مبين أن الأصل في الشهر ذلك، وإذا زال الأصل من أحدهما، ثبت الأصل من الشهر الآخر[7]، فلما كانت الزيادة قد تقع، كان المراد أن الأصل في الشهر[8] هذا، وما عداه متردد[9].
وللعلماء في قوله: "فاقدروا له"، قولان:
أحدهما: أن المعنى قدروا للهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه، وذلك/[10] ليلة الثلاثين، فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير11،

[1] الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، روى عن القاسم ونافع والزهري، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال جماعة: هو متروك الحديث، وقال أبو حاتم: كان ممن يفتعل الحديث.
ترجمته في: الجرح والتعديل 3/120، لسان الميزان 2/332.
[2] نهاية ل 9 من (س) .
[3] المغني 3/90، 564، شرح منتهى الإرادات 1/438، الشرح الكبير للمقدسي 2/4، 357.
[4] في (س) : بت، وفي (ك) بته.
(البيع) أسقطت من (ك) .
[6] انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة.
[7] انظر: الفتح الرباني 9/251-252، شرح السنة 6/230، معالم السنن 2/93، شرح صحيح مسلم للنووي 7/190-191.
[8] في (س) ، (ك) : (الشهور) ، بالجمع.
[9] انظر: المصادر السابقة، ومجموع الفتاوى 25/153.
[10] نهاية ل 5 من (ك) .
11 العدة 117، الكافي 1/347، الفتح الرباني 9/250.
نام کتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست