نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني جلد : 1 صفحه : 280
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ[1] في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين[2]. [1] العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528. [2] انظر: الوسيط [5]/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط [5]/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.
من باب الخلع3:
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح – التحالف.4
ولو قال الزوج: أردت التبرة[5]، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6
3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.
4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432. [5] التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.
6 انظر: الوسيط 5/355 – 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني جلد : 1 صفحه : 280