responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 318
وبقى أن نعرف في هذا المبحث ما يحصل به معرفة إذن البكر لوليِّها في نكاحها. وخلاصة أقوال العلماء في هذا أنّه يحصل بثلاثة دلائل على الإذن والرضى وهي:
1- صريح كلامها.
2- سكوتها. إن لم يقترن به ما يدلّ على سخط أو كراهة.
3- ما له حكم السكوت دلالة على الرضى.
وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
أوّلاً: إذن البكر بصريح كلامها.
إنّ تعبير البكر عن رضاها وإذنها لوليِّها في إنكاحها بصريح كلامها هو أقوى الوسائل لمعرفة رضاها؛ إذ إنّ التعبير باللسان هو أبلغ وسائل التعبير عمّا في النفس، وهو الأصل في الدلالة على مرادها، ولم يخالف في هذا إلاّ ابن حزم الظاهري رحمه الله، فهو يرى أنّ إذن البكر لا يكون إلاّ بسكوتها، فإن سكتت بعد استئذانها فقد رضيت وأذنت ولزمها إنكاح وليِّها لها، وإن تكلَّمت بالرضى أو بالمنع أو غير ذلك فلا يعقد عليها[1].
واستدلّ ابن حزم رحمه الله لما ذهب إليه بظاهر الأحاديث التي فرقت بين صفة إذن البكر وإذن الثيّب، فجعلت النطق للثيّب والسكوت للبكر.
ومن تلك الأحاديث:

[1] انظر المحلى (9/471) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست