responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 317
ولا يخفى أنَّ أرجحها هو التعليل بالصغر دون غيره. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه. كما قال ابن رشد: والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة[1]. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة[2]، وتلميذه ابن القيِّم[3].
وعلى هذا فلا يجبر البكر البالغ على النِّكاح أب ولا غيره.
وهذا ما دلّت عليه السُّنَّة الصحيحة المستفيضة التي تقدَّم بيانها دلالة وإسنادًا، وفيها الدليل الواضح على أنَّ البكر لا تُنكح إلاّ بإذنها. ولهذ قال ابن القيم رحمه الله: وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمَّته4" اهـ والله أعلم.
3- صفة إذن البكر في النّكاح.
لقد عرفنا أنّ البكر البالغ لا تنكح إلاّ بإذنها اتفاقًا، إن لم يكن وليُّها أباها أو جدّها. وأمّا تز ويج الأب أو الجد لها بدون إذنها ففيه خلاف سبق بيانه، وبيان الرَّاجح أنّ البكر لا تُنكح إلاّ بإذنها، حتى وإن كان وليُّها أباها أو جدّها.

[1] بداية المجتهد (2/5) .
[2] انظر الفتاوى (32/22-25) . وهو بحث مستفيض قيِّم جدًا، فليراجع.
[3] انظر زاد المعاد (5/96-99) .
4 زاد المعاد (5/96) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست